قانون التحكيم السوري

قانون التحكيم السوري رقم (4)

==================

مادة 1 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

يكون للمصطلحات والعبارات الواردة ادناه - ولاغراض هذا القانون - المعنى المبين بجانب كل منها:

التحكيم: اسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا من القضاء سواء اكانت الجهة التي ستتولى اجراءت التحكيم بمقتضى اتفاق الطرفين منظمة او مركزا دائما للتحكيم ام لم تكن كذلك.

هيئة التحكيم: الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال للتحكيم وفقا لشروط اتفاق التحكيم.

اتفاق التحكيم: اتفاق طرفي النزاع على اللجوء للتحكيم للفصل في كل او بعض المنازعات التي نشات او يمكن ان تنشا بينهما بشان علاقة قانونية معينة عقدية كانت او غير عقدية.

طرفا التحكيم: طرفا التحكيم او اطراف التحكيم.

التحكيم التجاري: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه ناشئا عن علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي عقدية كانت او غير عقدية.

التحكيم التجاري الدولي: التحكيم الذي يكون موضوع النزاع فيه متعلقا بالتجارة الدولية - ولو جرى داخل سورية - وذلك في الاحوال الاتية:

1.     اذا كان مركز الاعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في دولتين مختلفتين وقت ابرام اتفاق التحكيم فاذا كان لاحد الطرفين عدة مراكز للاعمال فالعبرة للمركز الاكثر ارتباطا بموضوع اتفاق التحكيم واذا لم يكن له مركز اعمال فالعبرة لمحل اقامته المعتاد.

2.     اذا كان مركز الاعمال الرئيسي لطرفي اتفاق التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت ابرام اتفاق التحكيم وكان احد الاماكن التالية واقعا خارج هذه الدولة:

                    ‌أ.     مكان اجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم او اشار الى كيفية تعيينه.

                  ‌ب.     مكان تنفيذ جزء جوهري من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية بين الاطراف.

                   ‌ج.     المكان الاكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

3.     إذا كان موضوع النزاع الذي ينصرف إليه اتفاق التحكيم مرتبطاً بأكثر من دولة واحدة

مادة 2 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- مع عدم الاخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية تسري احكام هذا القانون على اي تحكيم يجري في سورية كما تسري على اي تحكيم تجاري دولي يجري في الخارج اذا اتفق طرفاه على اخضاعه لاحكام هذا القانون.

2- يبقى التحكيم في منازعات العقود الادارية خاضعا لاحكام المادة 66 من نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004.

مادة 3 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1. ينعقد اختصاص النظر في مسائل التحكيم التي يشملها هذا القانون الى محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرتها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في سورية.

2. تظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقا للفقرة السابقة -دون غيرها- مختصة حتى انتهاء جميع اجراءات التحكيم.

3. اذا تعلق النزاع بحق عيني على عقار وجب وضع اشارة الدعوى على صحيفة العقار بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة 4 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1. ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم يتم تبليغ اي رسالة او اشعار للمرسل اليه شخصيا او الى مقر عمله او محل اقامته المعتاد او عنوانه البريدي المعروف او المحدد في اتفاق التحكيم او العقد عن طريق دائرة المحضرين في المنطقة الاستئنافية للمحكمة المعرفة في المادة 3 من هذا القانون.

2. اذا تعذرت معرفة العنواين المشار اليها في الفقرة السابقة يعتبر المخاطب مبلغا اذا تم الاجراء بكتاب مسجل الى اخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف له.

3. يعتبر التبليغ حاصلا بدا من اليوم الذي يلي تاريخ وقوعه على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين.

4. لا تسري احكام هذه المادة على التبليغات القضائية أمام المحاكم.

مادة 5 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1. لطرفي التحكيم حرية تحديد القانون الذي يجب على هيئة التحكيم تطبيقه على موضوع النزاع.

2. اذا اتفق طرفا التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية بينهما لاحكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او اية وثيقة اخرى وجب العمل بما تشمله هذه الوثيقة من احكام خاصة بالتحكيم.

مادة 6 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة يكون لكل منهما الترخيص للغير في اختيار هذا الاجراء.

مادة 7 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1. يجوز الاتفاق على التحكيم عند التعاقد وقبل قيام النزاع سواء اكان الاتفاق مستقلا بذاته ام ورد في عقد معين بشان كل او بعض المنازعات التي قد تنشا بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب ان يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار اليه في المادة (27) من هذا القانون.

كما يجوز ان يتم الاتفاق على التحكيم بصورة لاحقة لقيام النزاع ولو كان هذا النزاع معروضا على القضاء للفصل فيه وفي هذه الحالة يجب ان يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا.

2. يعتبر اتفاقا على التحكيم كل احالة ترد في العقد الى وثيقة تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد.

مادة 8 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا ويكون الاتفاق مكتوبا اذا ورد في عقد او وثيقة رسمية اوعادية او في محضر محرر لدى هيئة التحكيم التي تم اختيارها او في اية رسائل متبادلة عادية كانت او مرسلة بوسائل الاتصال المكتوب (البريد الالكتروني، الفاكس، التلكس) اذا كانت تثبت تلاقي ارادة مرسليها على اختيار التحكيم وسيلة لفض النزاع.

مادة 9 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1. لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه وفقا للقانون الذي يحكم بأهليته.

2 . لا يجوز الاتفاق على التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح او المخالفة للنظام العام او المتعلقة بالجنسية او بالاحوال الشخصية باستثناء الاثار المالية المترتبة عليها.

مادة 10 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1. يجب على المحكمة التي ترفع امامها دعوى في مسالة ابرم بشانها اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم قبول الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل ابدائه اي طلب او دفاع في الدعوى ما لم يتبين لها ان الاتفاق باطل او ملغى او عديم الاثر او لا يمكن تنفيذه.

2. لا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة السابقة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حكم التحكيم.

مادة 11 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ولا يترتب على انتهاء العقد او بطلانه او فسخه او انهائه اي اثر على شرط التحكيم متى كان - هذا الشرط - صحيحا في ذاته ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

مادة 12 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1. تشكل هيئة التحكيم باتفاق طرفي التحكيم من محكم واحد او اكثر فاذا لم يتفقا كان عدد المحكمين ثلاثة.

2.اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا

مادة 13 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجاري

-1 لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجوزا عليه او مجردا من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او جنحة شائنة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.

2- لا يشترط في المحكم ان يكون من جنس او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك .

مادة 14 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1. اذا وقع النزاع ولم يتفق الطرفان على اختيار المحكمين يتبع ما يلي:

ا- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد تولت المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين.

ب- اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما عنه ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث.

ج- اذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال مدة (30) يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال مدة (30) يوما التالية لتاريخ تعيين اخرهما تولت المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون اختياره بناء على طلب احد الطرفين بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان او الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الاحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين.

2. يجب ان يكون عدد المحكمين الذين تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الطرفين.

3. تراعي المحكمة عند تعيين المحكم الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان، وتصدر قرارها بالتعيين على وجه السرعة في غرفة المذاكرة بعد دعوة الطرفين.

4. يكون للمحكمة ايضا حق اتخاذ اي اجراء كان يجب على الطرفين او على الغير اتخاذه بشان اختيار المحكمين، ولكنه لم يتخذ بسبب عدم اتفاق الطرفين او تخلف الغير عن اتخاذه.

5.لا يقبل القرار الصادر وفقا لاحكام هذه المادة الطعن باي طريق من طرق الطعن. ويقبل القرارالصادر برد طلب التعيين الطعن امام محكمة النقض خلال مدة /30/ يوما التالية لتبليغ القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة /30/ يوما من تاريخ وصول الملف اليها.

مادة 15 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

كل من يعتدي على محكم خلال ممارسته مهمة التحكيم او بسببها يعاقب بالعقوبة التي يعاقب لها فيما لو كان الاعتداء على قاض.

مادة 16 قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- تتولى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون تعيين محكم بديل بناء على طلب الطرف الاكثر عجلة في الحالتين التاليتين:

ا- اذا امتنع المحكم عن مباشرة عمله.

ب- اذا اعتزل المحكم العمل او قام مانع من مباشرته له او عزل منه او تقرر رده.

2- يتم تعيين المحكم البديل طبقا للاجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

مادة 17 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

-1 يكون قبول المحكم لمهمته كتابة بتوقيعه على اتفاق التحكيم او بتوقيعه على وثيقة مستقلة تثبت قبوله او على محضر جلسة التحكيم، ويجب عليه ان يفصح لطرفي التحكيم وللمحكمين الاخرين عن اية ظروف من شانها ان تثير شكوكا حول استقلاله او حيدته سواء اكانت هذه الظروف قائمة عند قبوله لمهمته ام استجدت اثناء اجراءات التحكيم، ويكون لطرفي التحكيم في هذه الحالة الخيار لقبول استمراره بمهمة التحكيم او مطالبته بالتنحي عنه.

2- لا يجوز للمحكم بعد قبول المهمة التخلي عنها دون مبرر، والا كان مسؤولا عما قد يسببه من ضرر لطرفي التحكيم او لاي منهما.

مادة 18 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- لا يجوز رد المحكم الا للاسباب التي يرد بها القاضي، او اذا فقد احد شروط صلاحيته المنصوص عليها في هذا القانون.

2- لا يجوز لاي من طرفي التحكيم طلب رد المحكم الذي عينه او اشترك في تعيينه الا لسبب تبينه بعد ان تم هذا التعيين.

مادة 19 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون مرفقا به الاوراق المؤيدة له خلال مدة (15) يوما من تاريخ علم طالب الرد بالاسباب المبررة للرد.

2- تنظر المحكمة المذكورة بطلب الرد في غرفة المذاكرة، و تفصل به بقرار مبرم بعد سماع المحكم المطلوب رده.

3- يترتب على تقديم الرد وقف اجراءات التحكيم وتعليق مدته الى حين صدور القرار برفض طلب الرد او الى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.

4- لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في التحكيم ذاته وللسبب ذاته.

5- اذا حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما يكون قد تم اجراءات - بما في ذلك حكم التحكيم - كان لم يكن من تاريخ قيام سبب الرد.

مادة 20 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- لا يجوز عزل المحكم او المحكمين الا باتفاق الخصوم جميعا.

2- اذا اصبح المحكم غير قادر بحكم القانون او بحكم الواقع على اداء مهمته او تخلف او انقطع عن القيام بها بعد قبولها اكثر من (30) يوما، وجب عليه التنحي والا كان عرضة للعزل، وفي هذه الحالة يتم العزل - اذا لم يتفق الطرفان على عزله - بقرار مبرم من المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون تتخذه في غرفة المذاكرة بناء على طلب احد الطرفين.

3- اذا انتهت مهمة المحكم بالحكم برده او عزله او تنحيه او باي سبب اخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي اتبعت في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته.

4- يترتب على تقديم طلب العزل تعليق اجراءات التحكيم ومدته الى حين صدور القرار برفض طلب العزل او الى حين قبول المحكم البديل مهمته التحكيمية.

مادة 21 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المتعلقة بعدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او بعدم شموله لموضوع النزاع، ويجب تقديم هذه الدفوع قبل اي دفع اخر، والا سقط الحق فيها.

2- يجب تقديم الدفع المتعلق بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الاخر من مسائل اثناء نظر النزاع فورا والا سقط الحق فيه.

3- لا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او اشتراكه في تعيينه سقوط حقه في تقديم اي دفع من الدفوع المشار اليها في الفقرة الاولى.

4-أ- لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة باعتبارها مسالة اولية، او تقرر ضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معا. يعتبر قرار الهيئة مبرما في الحالتين.

ب- يجوز لمن رفضت دفوعه المذكورة ان يتمسك بها عن طريق دفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للمادة (51) من هذا القانون.

مادة 22 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- مع مراعاة احكام هذا القانون، لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي يتعين على هيئة التحكيم اتباعها بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد النافذة في اي منظمة او مركز دائم للتحكيم في سورية او خارجها.

2- فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم - مع مراعاة احكام هذا القانون - ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.

مادة 23 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في سورية او خارجها، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملاءمة المكان للاطراف. ولا يخل ذلك بسلطة هيئة التحكيم في ان تجتمع في اي مكان تراه مناسبا للقيام باجراء من اجراءات التحكيم، كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او اموال، وفي هذه الحالة يجب ابلاغ الاطراف قبل وقت كاف موعد الاجتماع ليتسنى لهم الحضور.

مادة 24 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، او تقرير هيئة التحكيم تحديد لغة او لغات اخرى، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة الوثائق والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية، وعلى قرار تتخذه هذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره مالم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك.

2- لهيئة التحكيم ان تطلب ارفاق ترجمة محلفة لبعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى بواسطة ترجمان محلف الى اللغة او اللغات المستخدمة في التحكيم، وفي حال تعدد هذه اللغات يجوز لها قصر الترجمة على بعضها او على واحدة منها.

مادة 25 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

يجب على هيئة التحكيم ان تعامل طرفي التحكيم على قدم المساواة، وان تهيئ لكل منهما فرصا متكافئة وكافية لعرض قضيته والدفاع عن حقوقه.

مادة 26 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

تبدا اجراءات التحكيم من اليوم التالي الذي يتسلم فيه المدعي عليه طلب التحكيم من المدعي مالم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.

مادة 27 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- على الطرف المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم ان يرسل للمدعى عليه والى هيئة التحكيم بيانا مكتوبا بدعواه.

2- يجب ان يشتمل البيان على المعلومات التالية:

ا- اسم وعنوان المدعي.

ب- اسم وعنوان المدعى عليه.

ج- شرح واف لوقائع الدعوى مع تحديد المسائل محل النزاع والطلبات، وغير ذلك مما يرى ان يشتمله البيان.

3- اذا لم يقدم المدعي بيانا مكتوبا وفق الفقرتين السابقتين ولم يبد عذرا لذلك، لهيئة التحكيم تعليق اجراءات التحكيم مالم يتفق الاطراف على غير ذلك.

مادة 28 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- على الطرف المدعى عليه ان يقدم لهيئة التحكيم دفاعا مكتوبا ويسلم نسخة منه الى المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم.

2- للمدعى عليه ان يضمن رده اية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة، وله ذلك ايضا في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تسوغ بالتاخير.

مادة 29 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- تجتمع هيئة التحكيم بعد تشكيلها بدعوة من رئيسها وتعقد جلساتها في المكان الذي اتفق عليه الطرفان او المكان المحدد وفق احكام هذا القانون، وذلك لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع دعواه عرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

2- تتولى هيئة التحكيم اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات التي تعقدها ومكانها قبل الموعد المحدد بوقت كاف، ولطرفي التحكيم حضور هذه الجلسات بانفسهم او بوكلاء عنهم.

3- تكون جلسات هيئة التحكيم سرية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

4- تكون وقائع جلسات التحكيم بمحضر يوقع عليه اعضاء هيئة التحكيم وطرفا التحكيم الحاضران او وكلاؤهم، وتسلم صورة منه الى كل من الطرفين مالم يتفقا على غير ذلك.

5- تستمر هيئة التحكيم في اجراءاتها المعتادة ولو تخلف احد الطرفين عن حضور بعض الجلسات او تخلف عن تقديم ما طلب اليه تقديمه من مستندات.

مادة 30 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال سير الدعوى التحكيمية، ولهيئة التحكيم الا تقبل هذا التعديل او الاستكمال اذا تبين لها انه قدم متاخرا بقصد تعطيل الفصل في النزاع او تاخيره.

مادة 31 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

اذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام هذا القانون يجوز الاتفاق على مخالفته دون أن يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.

مادة 32 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- لهيئة التحكيم ان تقرر -من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين- اجراء خبرة فنية على بعض او كل مسائل النزاع، واذا لم يتفق طرفا التحكيم على تسمية الخبير او الخبراء تقوم هيئة التحكيم بتسميتهم.

2- تحلف هيئة التحكيم الخبراء اليمين القانونية، قبل مباشرتهم مهمتهم، مالم يتفق الطرفان على ذلك.

3- على الطرفين ان يقدما الى الخبراء، ما يطلبونه من معلومات وبيانات ومستندات متعلقة بمسائل النزاع، وتمكينهم من معاينة وفحص الوثائق والسجلات والبضائع والاموال. ويجب اعلام الطرفين بموعد اجراء المعاينة والفحص.

4- على الخبراء - بعد انجاز مهمتهم - ايداع تقريرهم هيئة التحكيم. وعلى الهيئة ان ترسل صورة عنه الى كل من الطرفين لابداء ملاحظاته على مضمون تقرير الخبرة خلال فترة ملائمة تحددها له.

5- لهيئة التحكيم بعد استلامها تقرير الخبرة ان تقرر - من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين عقد جلسة للاستيضاح من الخبراء ومناقشتهم بما ورد في تقريرهم.

مادة-33قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

لهيئة التحكيم أن تقرر- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الطرفين  سماع الشهود بعد أداء اليمين القانونية مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

مادة 34 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

ترجع هيئة التحكيم الى المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون لاجراء مايلي:

1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع بدون عذر قانوني عن الاجابة، بالجزاءات او الغرامات المقررة قانونا.

2- اتخاذ القرار بالانابات القضائية.

3- الحكم بتكليف الغير بابراز مستند في حوزته يعتبر ضروريا للحكم في النزاع.

مادة 35قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجاري

ينقطع سير الخصومة أمام هيئة التحكيم في الأحوال ووفقاً للشروط المقررة لذلك في قانون أصول المحاكمات, و يترتب على انقطاعها الآثار المقررة في القانون المذكور.

مادة 36 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- لهيئة التحكيم بعد اختتام جلسات التحكيم ان تقرر - من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين - اعادة فتح باب المرافعة قبل صدور حكم التحكيم.

2- تجتمع هيئة التحكيم بعد اغلاق باب المرافعة للمداولة ولاصدار الحكم النهائي وتكون المداولة سرية.

مادة 37 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- على هيئة التحكيم اصدار الحكم الفاصل في النزاع خلال المدة التي اتفق عليها الطرفان، فاذا لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال مدة (180) يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة لهيئة التحكيم.

2- يجوز لهيئة التحكيم اذا تعذر عليها الفصل في النزاع ضمن الاجال المذكورة في الفقرة السابقة، مد اجل التحكيم لمدة لا تزيد على (90) يوما ولمرة واحدة.

3- اذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرتين السابقتين جاز لكل طرف من طرفي التحكيم ان يطلب من المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون خلال مدة (10) ايام من انتهاء هذا الميعاد مد اجل التحكيم لمدة اضافية لا تتجاوز (90) يوما ولمرة واحدة، وفي هذه الحالة يتم التمديد او رد طلبه بقرار مبرم تصدره المحكمة في غرفة المذاكرة بعد دعوى الخصوم.

4- في حال انتهاء اجل التحكيم وفق ما جاء في الفقرات السابقة دون صدور حكم التحكيم، كان لاي طرف من طرفي التحكيم رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع مالم يتفقا على التحكيم مجددا.

5- اذا انقضت اجال التحكيم ولم تفصل هيئة التحكيم في النزاع بدون عذر مقبول كان للمتضرر من اطراف التحكيم مراجعة القضاء المختص لمطالبتها بالتعويض.

مادة 38 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان، واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين، مالم يتفق الطرفان على غير ذلك.

2- اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع.

3- على هيئة التحكيم ان تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والاعراف الجارية بشانه.

4- اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها ان تفصل النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون.

5- يجوز لهيئة التحكيم ان تصدر احكاما وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم النهائي.

6- يحق لاي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الامور المستعجلة سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او اثناء سيرها لاتخاذ اجراء تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات.

مادة 39 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

اذا اتفق طرفا التحكيم خلال سير اجراءات التحكيم على انهاء النزاع كان لهما ان يطلبا من هيئة التحكيم اثبات ذلك. وفي هذه الحالة يجب على الهيئة ان تصدر قرارا يتضمن ما اتفق عليه الطرفان ويكون لهذا القرار ما لاحكام المحكمين من قوة بالنسبة للتنفيذ.

مادة 40 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسالة تخرج عن ولاية هيئة التحكيم او طعن بالتزوير في وثيقة قدمت له جاز لهيئة التحكيم وقف الاجراءات اذا كان الفصل في النزاع يتوقف على البت بهذه المسالة او بصحة الوثيقة.

مادة 41 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- يصدر حكم التحكيم بعد المداولة مكتوبا بالاجماع او باكثرية الاراء ويجب ان يوقع عليه المحكمون وعلى المحكم المخالف عند توقيع الحكم ان يدون رايه على صحيفة الحكم واذا رفض التوقيع فيجب ان تذكر اسباب ذلك في الحكم.

2- اذا لم تكن هناك اكثرية في الاراء فان رئيس هيئة التحكيم يصدر الحكم منفردا وفق رايه ويكتفى في هذه الحالة بتوقيعه منفردا على الحكم وعلى كل من المحكمين الاخرين المخالفين في الراي ولبعضهما بعضا ان يدون رايه كتابة على صحيفة الحكم الذي يصدره رئيس هيئة التحكيم واذا رفض احدهما او كلاهما التوقيع فيجب ان تذكر اسباب ذلك في الحكم.

مادة 42 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- يجب ان يتضمن حكم التحكيم اسماء اعضاء هيئة التحكيم واسماء الخصوم وعناوينهم وصفاتهم وجنسياتهم صورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره.

2- يجب ان يتضمن حكم التحكيم ايضا اتعاب ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الطرفين واذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين والمحكمين على تحديد اتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشان قابلا للطعن امام المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة مبرما.

3- يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على الاجراءات لايشترط ذكر اسباب الحكم.

4- يصدر حكم التحكيم بلغة التحكيم.

5- تسلم هيئة التحكيم الى كل من طرفي التحكيم صورة عن حكم التحكيم موقعة من جميع اعضائها وذلك خلال مدة (15) يوما من تاريخ صدوره.

مادة 43 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- اذا صدر حكم التحكيم في سورية كان على من صدر الحكم لصالحه ابداع اصل الحكم مع اتفاق التحكيم ديوان المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون وعلى رئيس ديوان هذه المحكمة تحرير محضر بذلك.

2- لطرفي التحكيم الحق في الحصول على صورة مصدقة عن هذا المحضر وعن الحكم بعد ايداعه.

3- اذا كان حكم التحكيم صادرا بلغة اجنبية فيجب ان يرفق به عند ابداعه ترجمة محلفة له الى اللغة العربية.

مادة 44 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

لا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر جزء منه الا بموافقة طرفي التحكيم.

مادة 45 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

تنتهي اجراءات التحكيم بصدور حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها كما تنتهي ايضا اذا قررت هيئة التحكيم انهاءها في اي من الحالات المشار اليها في هذا القانون وكذلك:

1- اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم دون تسوية النزاع.

2- اذا ترك المدعي خصومة التحكيم او سحب دعواه مالم يعارض المدعى عليه في ذلك ووجدت هيئة التحكيم ان له مصلحة في استمرار الاجراءات حتى حسم النزاع.

مادة 46 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- يجوز لهيئة التحكيم تصحيح ما وقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة - حسابية او كتابية - وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الطرفين شريطة اخطار الطرف الاخر وذلك خلال مدة (30) يوما التالية صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح بحسب الحال.

2- تصدر هيئة التحكيم قرار التصحيح كتابة في غرفة المذاكرة خلال مدة (15) يوما واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح جاز التمسك ببطلان قرارها بدعوى بطلان تسري عليها احكام المادتين (51) و (52) من هذا القانون.

مادة 47 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب يقدمه احد الطرفين خلال مدة (30) يوما من تاريخ تبلغه حكم التحكيم وبعد قيامه بابلاغ الطرف الاخر ان تقوم بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض او باصدار حكم تحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم.

2- في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة يحق للطرف الاخر ان يقدم رده كتابيا الى هيئة التحكيم وذلك خلال مدة (10) ايام من تاريخ تبلغه الطلب.

3- تصدر هيئة التحكيم قرارها في الحالات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم، وذلك خلال مدة (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب.

4- يعتبر الحكم الصادر في الحالات السابقة متمما للحكم الاصلي ويسري عليه ما يسري على الحكم الاصلي من قواعد.

5- اذا تعذر على هيئة التحكيم الاجتماع من جديد فان تصحيح الحكم او تفسيره او اصدار حكم اضافي يصبح من اختصاص المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون.

مادة 48 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

مع مراعاة احكام المادتين (46) و (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم ويودع رئيس الهيئة الاضبارة التحكيمية ديوان المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون.

مادة 49 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

تصدر احكام التحكيم طبقا لاحكام هذا القانون مبرمة غير خاضعة لاي طريق من طرق الطعن. ومع ذلك يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المادتين التاليتين.

مادة 50 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في الاحوال الاتية:

ا- اذا لم يوجد اتفاق تحكيم او كان هذا الاتفاق باطلا او سقط بانتهاء مدته.

ب- اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقد الاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته.

ج- اذا تعذر على احد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته.

د- اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع.

هـ- اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين.

و- اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او جاوز حدود هذا الاتفاق ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها.

ز- اذا وقع بطلان في حكم التحكيم او اذا كانت اجراءات التحكيم باطلة بطلانا اثر في الحكم.

2- تقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.

مادة 51 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال مدة (30) يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.

2- تختص بنظر دعوى البطلان في التحكيم المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون.

3- تفصل المحكمة بدعوى البطلان خلال مدة (90) يوما تبدا من تاريخ اكتمال الخصومة.

4- اذا قررت المحكمة رد دعوى البطلان فان قرارها يقوم مقام اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ.

مادة 52 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- يقبل قرار المحكمة بابطال حكم التحكيم الطعن امام محكمة النقض خلال مدة (30) يوما التالية لتبليغ الحكم.

2- تبت محكمة النقض بالطعن في القرار الصادر بابطال حكم التحكيم خلال مدة (90) يوما من تاريخ وصول ملف الدعوى اليها.

مادة 53 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

تتمتع احكام المحكمين الصادرة وفق احكام هذا القانون بحجية الامر المقضي به وتكون ملزمة وقابلة للتنفيذ تلقائيا من قبل الاطراف او بصفة اجبارية اذا رفض المحكوم عليه تنفيذها طوعا بعد اكسائها صيغة التنفيذ.

مادة 54 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

ا- يعطى حكم التحكيم صيغة التنفيذ بقرار تتخذه المحكمة المعرفة في المادة (3) من هذا القانون وذلك في غرفة المذاكرة وبعد تمكين الطرف الاخر من الرد على الطلب خلال مدة (10) ايام من تاريخ تبلغه صورة عنه.

ب- يجب ان يرفق طلب اكساء صيغة التنفيذ بمايلي:

1- اصل الحكم او صورة مصدقة عنه.

2- صورة عن اتفاق التحكيم او صورة عن العقد المتضمن شرط التحكيم.

3- ترجمة محلفة للحكم الى اللغة العربية في حال صدوره بلغة اخرى.

4- صورة عن المحضر الدال عن ايداع الحكم وفقا للمادة (43) من هذا القانون.

مادة 55 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر في غرفة المذاكرة وقف التنفيذ لمدة اقصاها (60) يوما اذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ويجوز للمحكمة ان تلزم المدعي بتقديم كفالة مالية تضمن لخصمه اضرار وقف التنفيذ اذا قضت برد الدعوى.

مادة 56 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- لا يجوز تنفيذ حكم التحكيم قبل انقضاء ميعاد رفع دعوى البطلان.

2- لا يجوز اكساء حكم التحكيم صيغة التنفيذ وفقا لهذا القانون الا بعد التحقق مما يلي:

ا- انه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم السورية في موضوع النزاع.

ب- انه لا يتضمن ما يخالف النظام العام في الجمهورية العربية السورية.

ج- انه قد تم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا.

مادة 57 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

يجوز احداث مراكز تحكيم دائمة تعمل وفق احكام هذا القانون والانظمة التي تضعها.

مادة 58 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

يجب ان يتضمن نظام المركز - في جملة ما يتضمن:

1- اسم المركز ومقره واهدافه.

2- هيكل المركز التنظيمي والاداري.

3- الخدمات التي يقدمها المركز.

4- اسماء ومؤهلات المحكمين الذين سيعتمدهم المركز.

5- اسس تقدير اتعاب التحكيم ونفقاته وكيفية توزيعها.

مادة 59 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

يشترط في مدير المركز:

1- ان يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الاقل، ومقيما في الجمهورية العربية السورية اقامة دائمة.

2- ان يكون غير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

3- ان يكون حائزا اجازة في الحقوق من احدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية، او ما يعادلها.

4- ان يكون قد مارس العمل القانوني او القضائي مدة لا تقل عن (15) عاما.

مادة 60 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية والاقتصادية و التجارية

1- يشهر المركز بقرار من وزير العدل.

2- يقدم طلب الاشهار الى وزارة العدل مرفقا بثبوتيات الطلب ونظام المركز، ويسجل في ديوان الوزارة.

3- تشكل بقرار من وزير العدل لجنة لدراسة طلبات الاشهار وتقديم المقترحات بشانها.

4- يصدر قرار الاشهار او رفض الاشهار خلال مدة (60) يوما من تاريخ تسجيل الطلب. وينشر قرار الاشهار مع نظام المركز في الجريدة الرسمية.

5- يجب ان يكون قرار رفض الاشهار معللا، ويخضع هذا القرار للطعن امام مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري.

مادة 61 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

تتولى ادارة التفتيش القضائي في وزارة العدل تفتيش مراكز التحكيم ورفع تقارير سنوية بشانها الى وزير العدل.

مادة 62 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

1- في حال ثبوت ارتكاب المركز مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون او لنظامه يلغى اشهاره بقرار معلل من وزير العدل ينشر في الجريدة الرسمية، ويخضع هذا القرار للطعن امام المرجع المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (60) من هذا القانون.

2- تشكل بقرار من وزير العدل لجنة ثلاثية قضائية تتولى ادارة اعمال المركز الملغى اشهاره وفقا لنظامه والى حين الفصل في القضايا القائمة لديه.

3- يحدد بقرار من وزير العدل بدل اتعاب اللجنة، ويصرف البدل مما كان سيؤول للمركز من تلك القضايا.

مادة 63 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

لوزير العدل -عند الاقتضاء- اصدار تعليمات تنظم سير عمل مراكز التحكيم.

مادة 64 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

تلغى المواد من /506/ إلى /534/ من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /84/ لعام 1953 و تعديلاته.

مادة 65 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

تبقى اتفاقيات التحكيم قبل نفاذ هذا القانونن خاضعة للأحكام التي كانت سارية بتاريخ ابرامها سواء اكانت اجراءات التحكيم قد بوشرت ام لم تباشر.

مادة 66 - قانون رقم (4) لعام 2008 - قانون التحكيم في المنازعات المدنية و الاقتصادية و التجارية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, و يعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره

18/3/1429 هـ الموافق لـ 25/3/2008 م

رئيس الجمهورية بشار الأسد ((منقول))