أحكـــام تمهيديــــة
مادة (1 )
فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المحكمـــة: المحكمة العربية للتحكيم .
اللائحـــــــة: لائحة إجراءات التحكيم بالمحكمة .
الأمين العام: الأمن العام للمحكمة .
الهيئـــــــــة: هيئة التحكيم المشكلة وفقــا" لأحكام اللائحة .
اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم ، سواء قبل نشوء النزاع ( شرط التحكيم ) أو بعده ( مشارطة التحكيم ) .
القائمـــــــة: قائمة أسماء المحكمين بالمحكمة .
مادة ( 2 )
1 - الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المحكمة ، يحول دون عرض النزاع أمام أى جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم .
2 - فى حالة اللجوء للتحكيم يقترح أن تضمن الصيغه التالية فى اتفاق التحكيم:
" إذا نشأ خلاف بين الطرفين ( الأطراف ) حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ( العقــد ) يحال النزاع إلى هيئة تحكيم طبقـًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى نظام المحكمة العربية للتحكيم .
مادة ( 3 )
تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المحكمة ما لم يقم الدليل على عدم صحتها .
مادة ( 4 )
يجرى التحكيم أمام المحكمة وفق هذه اللائحة ، مالم يرد نص مغاير فى اتفاق التحكيم ، ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم أمام المحكمة ، على أن لا تؤثر على صلاحيات المحكمة أو هيئة التحكيم المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
مادة ( 5 )
تكفل الهيئة بالمحكمة جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع ، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم فى جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.
مادة ( 6 )
تجرى إجراءات التحكيم بأى دولة من الدول العربيه ، إلا إذا اتفق الطرفان على إجرائها فى دولة أخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع الأمين العام ويصدر الحكم فى مكان إجراء التحكيم .
مادة ( 7 )
يجرى التحكيم باللغة العربية ، ويجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية ، بالاستعانة بمترجم معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة . كما يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعة بلغة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية ، وفى جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية .
هيئــة التحكيـــم
مادة ( 8 )
تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين (بحسب اتفاق الطرفين) فإن لم يوجد اتفاق تشكل الهيئة من ثلاثة محكمين .
تقديـم الطلبــات
والإحالـة إلـى هيئــة التحكيــم
مادة ( 9 )
يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوبـًا إلى الأمين العام مشتملاً على الآتي:
1 - اسمه، ولقبه، وصفته، وجنسيته، وعنوانه .
2 - اسم المطلوب التحكيم ضده، ولقبه، وصفته ، وجنسيته ، وعنوانه .
3 - بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.
4 - اسم المحكم المختار، إن وجد.
5 - نسخة من اتفاق التحكيم وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع.
وعلى الأمين العام التأكد من توفير جميع المستندات اللازمة ؛ لصحة السير فى إجراءات التحكيم .وفى حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة ، يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها .
مادة ( 10 )
يقوم الأمين العام بعد تلقى طلب التحكيم ودفع الرسوم بإشعار مقدم الطلب بتسليمه له ، وإخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسليمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول .
مادة ( 11 )
يجب على المحتكم ضده أن يقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة كتابية تتضمن دفوعه ، وطلباته المقابلة ( إن وجدت ) ، واسم المحكم الذى اختاره ، مشفوعة بما لديه من وثائق . للأمين العام إمهاله مدة إضافية ، بناء على طلبه لا تزيد على خمسة عشر يومـًا .
مادة ( 12 )
1 - إذا شكلت هيئة التحكيم من محكم واحد ، وجب على الأطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة ، وإلا تولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة - من بين قائمة المحكمين بالمحكمة ، ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين خلال أسبوع من تاريخه .
2 - إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذى يختاره فى طلبه ، يتولى تعيين المحكم خلال مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب .
3 - إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذى يختاره خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، يتولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوع .
4 - يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيسـًا للهيئة ، وفى حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يومـًا من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوع تعيين المحكم الثالث .
مادة ( 13 )
إذا نازع أحد الطرفين فى صحة تعيين أحد المحكمين ، يفصل الأمين العام فى هذه المنازعة خلال ثلاثة أيام بقرار نهائى ، شريطة إبداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع .
مادة ( 14 )
إذا توفى، أو اعتذر أحد المحكمين ، أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها - يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التى عين بها .
مادة ( 15 )
يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم ، وعلى الهيئة البدء فى مهمتها خلال خمسة عشر يومــا" من تاريخ إخطارها بذلك .
الدفـع بعدم اختصاص هيئـة التحكيـم
مادة ( 16 )
مالم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة ، يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقـا" مستقلاً عن العقد موضوع النزاع . فاذا بطل العقد أو انقضى لأى سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذًا .
مادة ( 17 )
تختص هيئة التحكيم بالفصل فى الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها ، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع ، ويجب إبداء هذه الدفوع فى الجلسة الأولى قبل الدخول فى الموضوع .
الجلســـــــات
مادة ( 18 )
تعقد الهيئة - بناء على طلب أى من الطرفين فى أية مرحلة من الإجراءات - جلسات للمرافعة الشفوية ، أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء . فإذا لم يتقدم أى من الطرفين بمثل هذا الطلب ، فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات ، أو السير فى الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات ، وذلك بشرط أن يكون قد سبق عقد جلسة واحدة على الأقل .
مادة ( 19 )
1 - فى حالة المرافعة الشفوية ، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها .
2 - فى حالة الإثبات بشهادة ، يقوم الطرف الذى يقع عليه عبء الإثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل - بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم ، وعناوينهم ، والمسائل التى سيدلى هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها ، واللغة المستخدمة فى أداء الشهادة .
3 - تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التى تقدم فى جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية ، وتحرر الهيئة محضرًا لاجتماعها .
4 - تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وللهيئة حرية تحديد الطريقة التى يستجوب بها الشهود .
5 - تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم .
مادة ( 20 )
1 - إذا ادعى أى من الطرفين أن تزويرًا قد حدث فى المستندات المقدمة للهيئة ، توقف الهيئة السير فى إجراءات التحكيم موقتـًا .
2 - تحيل الهيئة الادعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه .
3 - إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكمـًا بإلغاء المستندات التى ثبت تزويرها
مادة ( 21 )
يجوز للهيئة - فى أية مرحلة من مراحل التحكيم - أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى ، وأن تجرى معاينة للمكان محل النزاع ، وأن تتخذ ما تراه ملائمـًا من التحقيقات : بما فى ذلك الاستعانة بالخبراء .
مادة ( 22 )
يجوز لطرفى النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما ، كما يجوز لهما أن يطلبا منها - فى أية مرحلة - إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية ، وتصدر الهيئة حكمـا" بذلك .
مادة ( 23 )
يجوز للهيئة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى النزاع - أن تقرر فى أى وقت بعد قفل باب المرافعة ، وقبل النطق بالحكم - فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية .
التخلـــــف
مادة ( 24 )
إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التى تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذرًا مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون المضي فى التحكيم .
التدابيـــر المــؤقتـــة
مادة ( 25 )
للهيئة أن تتخذ - بناء على طلب أحد الطرفين - ما تراه ضروريـًا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع ، بما فى ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها ؛ كالأمر بإيداعها لدى الغير ، أو بيع القابل للتلف منها وفقـا" لما تقضى به القواعد الإجرائية فى البلد الذى يتم اتخاذ الإجراء الوقتى فيه
القانــون الـواجـب تطبيقـــه
مادة ( 26 )
تفصل الهيئة فى النزاع طبقـا" لما يلى :
1 - العقد المبرم بين الطرفين ، وأى اتفاق لاحق بينهما .
2 - القانون الذى يختاره الطرفـــــان .
3 - القانون الأكثر ارتباطـا" بالنزاع وفق قواعد تنازع القوانين التى تراها الهيئة مناسبـة .
4 - الأعراف التجارية والهندسية ( المحلية والدولية ) .
المـــداولة والحكــــــم
مادة ( 27 )
إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة ، اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم ، وتكون المداولة سرية . وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة .
مادة ( 28 )
إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالأغلبيه . وفى جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة . مالم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فوراً . وفى حالة صدور الحكم بالأغلبية ، يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ، ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاً منه .
مادة ( 29 )
يجوز تمديد المدة المشار إليها فى المادة السابقة بقرار من هيئة التحكيم .
مادة ( 30 )
يجب أن يكون الحكم مسببًا ، وأن يتضمن أسماء المحكمين ، وتوقيعاتهم ، وأسماء الأطراف ، وتاريخ الحكم ، ومكان صدوره ، ووقائع الدعوى ، وطلبات الخصوم ، وموجز دفوعهم ودفاعهم ، والرد عليها ، والطرف الذى يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً .
مادة ( 31 )
1 - ترسل الهيئة نسخة من الحكم إلى الأمين العام ليقوم بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التى ينفذ فيها الحكم .
2 - تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام - خلال ثلاثة أيام من صدوره .
مادة ( 32 )
1- يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقا" لهذه الإجراءات ملزما" ونهائيا" . وتكون له قـوة النفـاذ فى أي دولة بعد الأمر بتنفيذها من قبل الجهة القضائية المختصة
مادة ( 33 )
يجوز للهيئة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابى من أحد الطرفين - تصحيح ما قد يكون قد وقع في الحكم من أخطاء مادية ونحوها ، بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب . على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يومـا" من تاريخ استلام الحكم ، ويكتب التصحيح ، ويعتبر جزءًا من الحكم ، ويخطر الطرفان بذلك .
مادة ( 34 )
يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال ثلاثين يوما من استلام الحكم تفسير ما وقع من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب . وتعطى الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يومًا من تاريخ تسلم الطلب ، ويعتبر التفسير جزءاً متممــاً للحكم من جميع الوجوه .
الـرســـوم والنفقــات
مادة ( 35 )
يتقاضى المركز على كل طلب تحكيم رسما لا يرد وقدره خمسمائة دولار
أو ما يعادله .
مادة ( 36 )
1 - يتقاضى المركز رسومـًا مقابل الخدمات التى يقدمها إلى الأطراف، بنسبة لا تـزيد عن 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه وبحد أدنى 500 دولار .
2 - يقترح مجلس الإدارة جدولاً برسوم الخدمات طبقـًا للفقرة ( 1 ) السابقة، ويصبح الجدول نافذاً بعد اعتماده من مجلس الإدارة .
مادة ( 37 )
يستوفي المركز نظير خدماته من جمله الأتعاب المقررة للمحكمين عائداً نسبياً قدره 5% .من المبالغ المصروفة لهم عند انتهاء القضايا والمهمات التي قاموا بها لدى المركز
مادة ( 38 )
1 - يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم ؛ مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود ، وأتعاب الخبراء والمترجمين ، ورسوم خدمات المركز ويكلف كلا من طرفى النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات . كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء إجراءات التحكيم .
2 - إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يومــاً من تاريخ استلام التكليف ، يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة . فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها .
3 - بعد صدور حكم الهيئة يقدم الأمين العام كشفـا" بالإيداعات والمصروفات لإجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقى من المبالغ