أحكـــام تمهيديــــة

مادة (1 )

     فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للعبارات والكلمات التالية المعانى المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:

المحكمـــة: المحكمة العربية للتحكيم .

اللائحـــــــة: لائحة إجراءات التحكيم بالمحكمة .

الأمين العام: الأمن العام للمحكمة .

الهيئـــــــــة: هيئة التحكيم المشكلة وفقــا" لأحكام اللائحة .

اتفاق التحكيم: اتفاق الأطراف كتابة على الالتجاء للتحكيم ، سواء قبل نشوء النزاع ( شرط التحكيم ) أو بعده ( مشارطة التحكيم ) .

القائمـــــــة: قائمة أسماء المحكمين بالمحكمة .

 

مادة ( 2 )

1 - الاتفاق على التحكيم وفق أحكام هذه اللائحة أمام المحكمة ، يحول دون عرض النزاع أمام أى جهة أخرى أو الطعن لديها بحكم هيئة التحكيم .

2 - فى حالة اللجوء للتحكيم يقترح أن تضمن الصيغه التالية فى اتفاق التحكيم:

     " إذا نشأ خلاف بين الطرفين ( الأطراف ) حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ( العقــد ) يحال النزاع إلى هيئة تحكيم طبقـًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى نظام المحكمة العربية للتحكيم .

مادة ( 3 )

     تفترض صحة جميع الاتفاقات والمشارطات المقدمة للتحكيم أمام المحكمة ما لم يقم الدليل على عدم صحتها .

مادة ( 4 )

     يجرى التحكيم أمام المحكمة وفق هذه اللائحة ، مالم يرد نص مغاير فى اتفاق التحكيم ، ويجوز للأطراف اختيار إجراءات إضافية للتحكيم أمام المحكمة ، على أن لا تؤثر على صلاحيات المحكمة أو هيئة التحكيم المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

 

مادة ( 5 )

تكفل الهيئة بالمحكمة جميع حقوق الدفاع لأطراف النزاع ، وتعاملهم على قدم المساواة وتتيح لكل منهم فى جميع الإجراءات الفرصة الكاملة لعرض قضيته.

مادة ( 6 )

     تجرى إجراءات التحكيم بأى دولة من الدول العربيه ، إلا إذا اتفق الطرفان على إجرائها فى دولة أخرى توافق عليها الهيئة بعد التشاور مع الأمين العام ويصدر الحكم فى مكان إجراء التحكيم .

مادة ( 7 )

     يجرى التحكيم باللغة العربية ، ويجوز للهيئة أن تقرر الاستماع إلى أقوال الطرفين والشهود والخبراء الذين يجهلون اللغة العربية ، بالاستعانة بمترجم معتمد بعد أدائه اليمين أمام الهيئة . كما يجوز للهيئة أن تأذن بتقديم مذكرات وبيانات وإجراء مرافعة بلغة أجنبية على أن ترفق بها ترجمة عربية ، وفى جميع الأحوال يصدر الحكم باللغة العربية .

هيئــة التحكيـــم

مادة ( 8 )

     تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد أو من ثلاثة محكمين (بحسب اتفاق الطرفين) فإن لم يوجد اتفاق تشكل الهيئة من ثلاثة محكمين .

تقديـم الطلبــات

والإحالـة إلـى هيئــة التحكيــم

مادة ( 9 )

    يجب على طالب التحكيم أن يقدم الطلب مكتوبـًا إلى الأمين العام مشتملاً على الآتي:

1 - اسمه، ولقبه، وصفته، وجنسيته، وعنوانه .

2 - اسم المطلوب التحكيم ضده، ولقبه، وصفته ، وجنسيته ، وعنوانه .

3 - بيان النزاع ووقائعه وأدلته مع تحديد الطلبات.

4 - اسم المحكم المختار، إن وجد.

5 - نسخة من اتفاق التحكيم وكافة الوثائق المتعلقة بالنزاع.

 

 

 

     وعلى الأمين العام التأكد من توفير جميع المستندات اللازمة ؛ لصحة السير فى إجراءات التحكيم .وفى حالة عدم اكتمال المستندات المطلوبة ، يخطر صاحب العلاقة بضرورة استيفائها .

مادة ( 10 )

     يقوم الأمين العام بعد تلقى طلب التحكيم ودفع الرسوم بإشعار مقدم الطلب بتسليمه له ، وإخطار المطلوب التحكيم ضده بنسخة منه خلال سبعة أيام من تسليمه لهذا الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول .

مادة ( 11 )

     يجب على المحتكم ضده أن يقدم خلال شهر من تاريخ إخطاره بالطلب مذكرة كتابية تتضمن دفوعه ، وطلباته المقابلة ( إن وجدت ) ، واسم المحكم الذى اختاره ، مشفوعة بما لديه من وثائق . للأمين العام إمهاله مدة إضافية ، بناء على طلبه لا تزيد على خمسة عشر يومـًا .

مادة ( 12 )

1 - إذا شكلت هيئة التحكيم من محكم واحد ، وجب على الأطراف الاتفاق على تعيينه خلال المدة المحددة بالمادة السابقة ، وإلا تولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوع من انتهاء هذه المدة - من بين قائمة المحكمين بالمحكمة ، ويخطر الأمين العام جميع الأطراف بهذا التعيين خلال أسبوع من تاريخه .

2 - إذا لم يعين طالب التحكيم المحكم الذى يختاره فى طلبه ، يتولى تعيين المحكم خلال مدة أسبوع من تاريخ وصول الطلب .

3 - إذا لم يعين المطلوب التحكيم ضده المحكم الذى يختاره خلال المدة المنصوص عليها فى المادة السابقة ، يتولى الأمين العام تعيينه خلال أسبوع .

4 - يدعو الأمين العام محكمي الطرفين لاختيار محكم ثالث يكون رئيسـًا للهيئة ، وفى حالة عدم اتفاقهما خلال عشرين يومـًا من تاريخ الدعوة يتولى الأمين العام خلال أسبوع تعيين المحكم الثالث .

مادة ( 13 )

     إذا نازع أحد الطرفين فى صحة تعيين أحد المحكمين ، يفصل الأمين العام فى هذه المنازعة خلال ثلاثة أيام بقرار نهائى ، شريطة إبداء المنازعة قبل انعقاد الجلسة المحددة لنظر النزاع .

 

 

 

 

 

مادة ( 14 )

     إذا توفى، أو اعتذر أحد المحكمين ، أو حالت قوة قاهرة دون القيام بمهمته أو الاستمرار فيها - يتم تعيين من يحل محله بنفس الطريقة التى عين بها .

مادة ( 15 )

     يحيل الأمين العام ملف النزاع إلى الهيئة خلال سبعة أيام من تاريخ تشكيلها على الوجه المتقدم ، وعلى الهيئة البدء فى مهمتها خلال خمسة عشر يومــا" من تاريخ إخطارها بذلك .

الدفـع بعدم اختصاص هيئـة التحكيـم

مادة ( 16 )

     مالم يتم الاتفاق على غير ذلك صراحة ، يعتبر الاتفاق على التحكيم اتفاقـا" مستقلاً عن العقد موضوع النزاع . فاذا بطل العقد أو انقضى لأى سبب يبقى اتفاق التحكيم نافذًا .

مادة ( 17 )

     تختص هيئة التحكيم بالفصل فى الموضوع المتعلق بعدم اختصاصها ، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع ، ويجب إبداء هذه الدفوع فى الجلسة الأولى قبل الدخول فى الموضوع .

الجلســـــــات

مادة ( 18 )

تعقد الهيئة - بناء على طلب أى من الطرفين فى أية مرحلة من الإجراءات - جلسات للمرافعة الشفوية ، أو لسماع شهادة الشهود أو الخبراء . فإذا لم يتقدم أى من الطرفين بمثل هذا الطلب ، فإن للهيئة الخيار بين عقد مثل تلك الجلسات ، أو السير فى الإجراءات على أساس الوثائق والمستندات ، وذلك بشرط أن يكون قد سبق عقد جلسة واحدة على الأقل .

 

 

 

مادة ( 19 )

1 - فى حالة المرافعة الشفوية ، تبلغ الهيئة الطرفين قبل جلسة المرافعة بوقت كاف بتاريخ انعقاد الجلسة وموعدها ومكانها .

2 - فى حالة الإثبات بشهادة ، يقوم الطرف الذى يقع عليه عبء الإثبات بإبلاغ الهيئة والطرف الآخر قبل انعقاد جلسة أداء الشهادة بسبعة أيام على الأقل - بأسماء الشهود الذين يعتزم تقديمهم ، وعناوينهم ، والمسائل التى سيدلى هؤلاء الشهود بشهادتهم فيها ، واللغة المستخدمة فى أداء الشهادة .

3 - تتخذ الهيئة ما يلزم من ترتيبات لترجمة البيانات الشفوية التى تقدم فى جلسة المرافعة إذا كانت هذه البيانات بلغة غير عربية ، وتحرر الهيئة محضرًا لاجتماعها .

4 - تكون جلسات المرافعة وسماع الشهود سرية ، مالم يتفق الطرفان على خلاف ذلك وللهيئة حرية تحديد الطريقة التى يستجوب بها الشهود .

5 - تقرر الهيئة قبول الأدلة أو رفضها ووجود صلة بينها وبين موضوع الدعوى أو انتفاء هذه الصلة وأهمية الدليل المقدم .

مادة ( 20 )

1 - إذا ادعى أى من الطرفين أن تزويرًا قد حدث فى المستندات المقدمة للهيئة ، توقف الهيئة السير فى إجراءات التحكيم موقتـًا .

2 - تحيل الهيئة الادعاء للجنة المختصة للتحقيق فيه وإصدار قرار بشأنه .

3 - إذا ثبتت واقعة التزوير تصدر الهيئة حكمـًا بإلغاء المستندات التى ثبت تزويرها 

مادة ( 21 )

     يجوز للهيئة - فى أية مرحلة من مراحل التحكيم - أن تطلب من الطرفين تقديم مستندات أو أدلة أخرى ، وأن تجرى معاينة للمكان محل النزاع ، وأن تتخذ ما تراه ملائمـًا من التحقيقات : بما فى ذلك الاستعانة بالخبراء .

مادة ( 22 )

     يجوز لطرفى النزاع تفويض الهيئة بالصلح بينهما ، كما يجوز لهما أن يطلبا منها - فى أية مرحلة - إثبات ما اتفقا عليه من صلح أو تسوية ، وتصدر الهيئة حكمـا" بذلك .

 

 

مادة ( 23 )

     يجوز للهيئة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد طرفى النزاع - أن تقرر فى أى وقت بعد قفل باب المرافعة ، وقبل النطق بالحكم - فتح باب المرافعة من جديد لأسباب جوهرية .

التخلـــــف

مادة ( 24 )

     إذا لم يحضر أحد الطرفين الجلسات التى تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة تحددها الهيئة عذرًا مقبولاً عن أسباب غيابه فإن الغياب لا يحول دون المضي فى التحكيم .

التدابيـــر المــؤقتـــة

مادة ( 25 )

     للهيئة أن تتخذ - بناء على طلب أحد الطرفين - ما تراه ضروريـًا من تدابير مؤقتة بشأن الموضوع محل النزاع ، بما فى ذلك إجراءات المحافظة على البضائع المتنازع عليها ؛ كالأمر بإيداعها لدى الغير ، أو بيع القابل للتلف منها وفقـا" لما تقضى به القواعد الإجرائية فى البلد الذى يتم اتخاذ الإجراء الوقتى فيه 

القانــون الـواجـب تطبيقـــه

مادة ( 26 )

تفصل الهيئة فى النزاع طبقـا" لما يلى : 

1 - العقد المبرم بين الطرفين ، وأى اتفاق لاحق بينهما .

2 - القانون الذى يختاره الطرفـــــان .

3 - القانون الأكثر ارتباطـا" بالنزاع وفق قواعد تنازع القوانين التى تراها الهيئة مناسبـة .

4 - الأعراف التجارية والهندسية ( المحلية والدولية ) .

 

 

 

المـــداولة والحكــــــم

مادة ( 27 )

     إذا تعدد المحكمون وأقفل باب المرافعة ، اجتمعت الهيئة للمداولة وإصدار الحكم ، وتكون المداولة سرية . وإذا كانت الهيئة من محكم واحد أصدر الحكم بعد إقفال باب المرافعة .

مادة ( 28 )

     إذا تعدد المحكمون صدر الحكم بالأغلبيه . وفى جميع الأحوال يصدر الحكم خلال مدة أقصاها مائة يوم من تاريخ إحالة ملف القضية إلى الهيئة . مالم يتفق الأطراف على مدة أخرى لصدور الحكم ويتعهد الأطراف بتنفيذ الحكم فوراً . وفى حالة صدور الحكم بالأغلبية ، يدون العضو المخالف رأيه على ورقة مستقلة ، ويرفق بالحكم دون أن يعتبر جزءاً منه .

مادة ( 29 )

     يجوز تمديد المدة المشار إليها فى المادة السابقة بقرار من هيئة التحكيم .

مادة ( 30 )

     يجب أن يكون الحكم مسببًا ، وأن يتضمن أسماء المحكمين ، وتوقيعاتهم ، وأسماء الأطراف ، وتاريخ الحكم ، ومكان صدوره ، ووقائع الدعوى ، وطلبات الخصوم ، وموجز دفوعهم ودفاعهم ، والرد عليها ، والطرف الذى يتحمل المصاريف والأتعاب كلياً أو جزئياً .

مادة ( 31 )

     1 -  ترسل الهيئة نسخة من الحكم إلى الأمين العام ليقوم بالإيداع والتسجيل إن كان له مقتضى بموجب قانون الدولة التى ينفذ فيها الحكم .

     2 -  تقوم أمانة سر الهيئة بإرسال نسخة من الحكم إلى كل من الطرفين برسالة مسجلة مع إشعار بالاستلام - خلال ثلاثة أيام من صدوره .

 

 

 

مادة ( 32 )

    1-  يكون الحكم الصادر من الهيئة وفقا" لهذه الإجراءات ملزما" ونهائيا" . وتكون له قـوة النفـاذ فى أي دولة بعد الأمر بتنفيذها من قبل الجهة القضائية المختصة 

مادة ( 33 )

   يجوز للهيئة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب كتابى من أحد الطرفين - تصحيح ما قد يكون قد وقع في الحكم من أخطاء مادية ونحوها ، بعد إخطار الطرف الآخر بالطلب . على أن يقدم طلب التصحيح خلال خمسة عشر يومـا" من تاريخ استلام الحكم ، ويكتب التصحيح ، ويعتبر جزءًا من الحكم ، ويخطر الطرفان بذلك .

مادة ( 34 )

     يجوز لكل من الطرفين أن يطلب من الهيئة خلال ثلاثين يوما من استلام الحكم تفسير ما وقع من غموض مع إخطار الطرف الآخر بهذا الطلب . وتعطى الهيئة التفسير كتابة خلال عشرين يومًا من تاريخ تسلم الطلب ، ويعتبر التفسير جزءاً متممــاً للحكم من جميع الوجوه .

الـرســـوم والنفقــات

مادة ( 35 )

     يتقاضى المركز على كل طلب تحكيم رسما لا يرد وقدره خمسمائة دولار 
أو ما يعادله .

مادة ( 36 )

     1 - يتقاضى المركز رسومـًا مقابل الخدمات التى يقدمها إلى الأطراف، بنسبة لا تـزيد عن 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه وبحد أدنى 500 دولار .

     2 -  يقترح مجلس الإدارة جدولاً برسوم الخدمات طبقـًا للفقرة ( 1 ) السابقة، ويصبح الجدول نافذاً بعد اعتماده من مجلس الإدارة .

 

مادة ( 37 )

     يستوفي المركز نظير خدماته من جمله الأتعاب المقررة للمحكمين عائداً نسبياً قدره 5% .من المبالغ المصروفة لهم عند انتهاء القضايا والمهمات التي قاموا بها لدى المركز 

مادة ( 38 )

     1 - يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بإعداد قائمة تقدير مؤقت لنفقات التحكيم ؛ مثل نفقات انتقال المحكمين والشهود ، وأتعاب الخبراء والمترجمين ، ورسوم خدمات المركز ويكلف كلا من طرفى النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات . كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء إجراءات التحكيم .

     2 - إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يومــاً من تاريخ استلام التكليف ، يقوم عضو مجلس الإدارة المنتدب بإبلاغ الأطراف بذلك ليقوم أحدهم بدفع المبالغ المطلوبة . فإذا لم يدفعها أحد جاز للهيئة الأمر بوقف إجراءات التحكيم أو إنهائها .

     3 - بعد صدور حكم الهيئة يقدم الأمين العام كشفـا" بالإيداعات والمصروفات لإجراء التسوية النهائية برد الزائد أو تحصيل المتبقى من المبالغ