النظام الاساسى
الفصل الأول
اختصاصــات المحكمة
مادة ( 1 )
تختص المحكمة بالنظر في المنازعات بجميع أنواعها بالدول العربية ، سواء أكانوا أشخاصـًا طبيعيين أو معنويين والمنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذًا لها ، إذا اتفق الطرفان كتابة فى العقد أو فى اتفاق لاحقا على التحكيم فى إطار هذه المحكمة .
مقـــر المحكمة
مادة ( 2 )
يكون مقر المحكمة .
الفصل الثاني
هيئــات المحكمة
مادة ( 3 )
تتكون المحكمة من :
أ - مجلس الإدارة .
ب – الأمين العام للمحكمة.
جـ - الهيئة الاستشارية العليا .
د - سكرتارية المحكمة .
مجلس الإدارة
مادة ( 4 )
يكون للمركز مجلس إدارة مكون من خمسة عشره عضواً ويجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك . وتكون رئاسة مجلس الإدارة بالانتخاب من أعضاء مجلس الإدارة ، وينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نائب الرئيس والأمين العام .
مادة ( 5 )
تكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويكون اجتماع مجلس الإدارة فى دولة مقر المركز أو أى من الدول العربيه إذا دعت الضرورة لذلك بدعوة من الأمين العام - ولا يكون اجتماع المجلس صحيحـًا إلا بحضور تسعه من أعضائه على الأقل ، من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .
اختصاصات مجلس إدارة المركز
مادة ( 6 )
يعمل مجلس الإدارة على تحقيق أهداف المحكمة ، والنهوض بمهامها وعليه أن يمارس على وجه الخصوص ما يلى :
أ - اعتماد الأنظمة المالية والإدارية للمحكمة .
ب - اعتماد الميزانية السنوية للمحكمة .
جـ - اعتماد التقرير السنوى عن أعمال ونشاط للمحكمة .
رئيس مجلس الإدارة
مادة ( 7 )
رئيس مجلس الإدارة من ذوى الخبرة والاختصاص ويكون هو الممثل القانونى للمحكمة أمام القضاء وأمام الجهات العامة والخاصة .
الهيئة الاستشارية العليا
مادة ( 8 )
تشكل الهيئة الاستشارية العليا من واحد وعشرين عضوا من كبار المحكمين الدوليين ومن ذوى الخبره والاختصاص ويكون ممثلين لجميع الدول المؤسسة للمحكمة .
مادة ( 9 )
تحتفظ المحكمة بقائمة للمحكمين يتم إعدادها من اللجنة المشكلة لهذا الغرض وللأطراف المعنية الاطلاع على تلك القائمة واختيار محكمين منها .
ويشترط في المحكم أن يكون من ذوى الخبرة العالية والاطلاع الواسع فى القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال والعلوم الهندسية ويفضل من يكون له أبحاث أو مؤلفات في مجال التحكيم، وأن يكون متمتعـا" بالأخلاق العالية ، والسمعة الحسنة ، والاستقلال فى الرأى .
القانون الواجب التطبيق
مادة ( 10 )
للأطراف حرية تحديد القانون الذى يجب على المحكمين تطبيقه على موضوع النزاع . وفى حالة عدم تعيين الأطراف للقانون الواجب التطبيق ، سواء فى العقد أو فى مشارطة التحكيم ، يطبق المحكمون القانون الذى تحدده قواعد تنازع القوانين التى يرونها مناسبة ؛ سواء كان قانون مكان إبرام العقد ، أو قانون مكان تنفيذه ، أو قانون المكان الذى يجب تنفيذه فيه ، أو أى قانون آخر وذلك مع مراعاة شرط العقد وقواعد وأعراف التجارة الدولية .
قواعد التحكيم بالمحكمة
مادة ( 11 )
أ - يجرى التحكيم وفقا للائحة إجراءات التحكيم ، ما لم يرد نص مغاير فى العقد .
ب - تكون قواعد الإجراءات الواجبة التطبيق على التحكيم هى القواعد السارية وقت بدئه ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .
ج - فيما عدا قائمة أسماء المحكمين ؛ تكون أوراق ومستندات المركز سرية ، ولا يجوز لغير أطراف دعوى التحكيم والمحكمين الاطلاع عليها أو أخذ صورة منها إلا بموافقة صريحة من أطراف النزاع، أو إذا رأت هيئة التحكيم ضرورة ذلك للفصل فى النزاع .
مادة ( 12 )
تحول موافقة الطرفين على عرض النزاع على هيئة التحكيم بالمحكمة وكذلك قضاء هذه الهيئة باختصاصها بنظر النزاع دون عرض هذا النزاع أو أى إجراء اتبع عند نظره أمام أية جهة قضائية أخرى فى أية دولة .
مادة ( 13 )
يكون الحكم الصادر من هيئة التحكيم وفقـًا لهذه الإجراءات ملزما" للطرفين ونهائيـًا ، وتكون قوة النفاذ فى الدول الأطراف بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة .
مادة ( 14 )
تحيل هيئة التحكيم إلى الأمين العام للمحكمة نسخة من الحكم الصادر منها ، وعليه أن يقدم المساعدة الممكنة فى إيداع أو تسجيل المحكم كلما كان ذلك لازمـًا بموجب قانون البلد الذى ينفذ فيه الحكم .
سكرتارية هيئة التحكيم
مادة ( 15 )
سكرتارية هيئة التحكيم جزء من الأمانة العامة للمركز ، وهى تعمل تحت إشراف الأمين العام وتتبعه إداريـًا .
مادة ( 16 )
تختص هذه السكرتارية بتلقى طلبات التحكيم المحالة إليها من الأمين العام وتلقى جميع الأوراق والمكاتبات والمستندات التى يقدمها أطراف النزاع طبقـًا للائحة الإجراءات وما هو منصوص عليه فى هذا النظام .
وتتولى تدوين محاضر جلسات هيئة التحكيم ، وتنفيذ قراراتها التى تصدر أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها .
الفصل الثالث
ميزانيــــة المركـــــز
مادة ( 17 )
توضع للمحكمة ميزانية مؤقتة من تاريخ إنشائه حتى بداية السنة المالية الأولى التالية :
مادة ( 18 )
تكون للمحكمة ميزانية سنوية تتكون إيرادتها مما يلى :
أ - الرسوم التى تتقاضاها المحكمة مقابل خدماتها وما تتحمله من مصروفات فى سبيل ذلك .
ب- الهبات والتبرعات التى تتلقاها المحكمة ويقبلها مجلس إداراته .
جـ - ثمن بيع مطبوعات ودوريات المحكمة .
د - الموارد الناتجة من الدورات التدريبية .
المساعدات الإضافية التى يقدمها المركز
أ - فى حالة تفويض المركز لاختيار محكمين ، وفقـًا للائحة الإجراءات ، يضطلع الأمين العام بتلك المهمة وفقــا" لنصوص اللائحة .
ب - يتقاضى المركز رسومـا" تحددها لائحة الإجراءات ، ويراعى فى تحديدها المصروفات الإدارية للمركز ، وحجم العمل به ، والنفقات الفعلية التى يتحملها.
مادة ( 19 )
إذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيميا وعن غير طريق المركز ، جاز للأمين العام - بناء على طلب مكتوب من الطرفين - أن يوفر أو يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التى يطلبها الطرفان.
ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان مناسب لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتارية ، والترجمة، وحفظ المستندات، وأوراق التحكيم .
الفصل الخـامس
نفقــــات التحكيــــم
مادة ( 20 )
أ - يقوم الأمين العام بإعداد قائمة تقدير لنفقات التحكيم ، ويكلف كلا من طرفى النزاع إيداع مبلغ معين متساو كمقدم لتلك النفقات ، كما يجوز تكليف الطرفين بإيداعات تكميلية أثناء سير إجراءات التحكيم .
ب - إذا لم يتم الوفاء بالإيداعات المطلوبة خلال ثلاثين يومـًا من تسلم التكليف، يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف بذلك وفقـا" لما تقضى به لائحة الإجراءات .
جـ - يقدم الأمين العام لطرفي النزاع كشفـًا بالإيداعات والمصروفات بعد صدور حكم هيئة التحكيم فى المنازعات ؛ وذلك لإجراء التسوية النهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقى من المصروفات وفقـًا للأحكام التى تنظمها لائحة الإجراءات .