المحكمة العربية الدائمة للتحكيم

 

ملحق رقم ( 1 )

لائحة تنظيم نفقات التحكيم بالمحكمة 

 

وفقاً للمادتي 7و 23 من نظام المحكمة والمادة 42 (1) من لائحة إجراءات التحكيم (اللائحة) فلقد اعتمد مجلس إدارة المحكمة الملحق رقم ( 1 ) المتعلق بلائحة تنظيم نفقات التحكيم ، وذلك على النحو التالى : 

المادة الأولى

رســـــوم المـركـز

     1 -  يتم تحصيل مبلغ خمسمائة دولار كرسم تسجيل طلب التحكيم (المادة 35 من اللائحة) وهذا الرسم غير قابل للرد .

     2 -  يتقاضى المركز رسوما إدارية نظير ما يقدمه من خدمات للأطراف ، بشرط ألا تتجاوز هذه الرسوم 2% من قيمة النزاع المطلوب الفصل فيه (المادة 36 الفقرة 1 من اللائحة ) وهذا الرسم غير قابل للرد .

     3 -  يتم تقدير الرسوم الإدارية بنسبة مئوية من المبلغ المتنازع عليه ، كما هو موضح فى جدول الرسم الإدارى للمركز والمبين أدناه . وتحسب بإضافة المبالغ المحسوبة لكل شريحة لبعضها البعض بصورة تجميعية .

     4 -  يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذا الجدول من وقت لآخر ، بناء على اقتراح من الأمين العام .

 


جدول بالرسم الإداري للمحكمة  

المبلغ المتنازع عليه بالجنية

جدول بالرسم الإداري للمركز

مــن

إلــى

 

15000

50000

2% وبحد أدنى 500 دولار 

50001

100000

1000 + 1.50 % عن المبلغ الزائد عن 50.000 دولار

100.001

250.000

1750 + 1 % عن المبلغ الزائد عن 100.000 دولار

250.001

500.000

3250 + 0.75 % عن المبلغ الزائد عن 250.000 دولار

500.001

1.000,000

5125 + 0.50 % عن المبلغ الزائد عن 500.000 دولار

1.000.001

2.000,000

7625+0.25 % عن المبلغ الزائد عن 1.000,000 دولار

2.000.001

5.000,000

10125+0.15% عن المبلغ الزائد عن 2.000,000 دولار

أكثر من 5.000.000 

420.000 دولار مبلغاً ثابتاً

 

* جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالجنيه المصري

المادة الثانية

أتعــــــاب المحكميــــن

1 - يتم حساب أتعاب المحكمين بنسبة مئوية من مجموع المبلغ المتنازع عليه . وتقدر حسب ظروف كل قضية وملابساتها ضمن حدود الحد الأدنى والحد الأعلى المنصوص عليها فى جدول أتعاب المحكمين الموضح أدناه .

2 - يجوز لمجلس الإدارة تحديد أتعاب المحكم - بصورة استثنائية - خارج حدود الجدول ، وذلك بالزيادة إذا رأى أن حجم القضية وملابساتها تستدعي ذلك ؛ كإن طال أمد السير في إجراءات التحكيم ، أو تشعب موضوع النزاع بشكل يخرج عن إرادة هيئة التحكيم . وبالنقصان مثلا إذا توصل أطراف النزاع إلى تسوية ودية خارج أو ضمن نطاق هيئة التحكيم أثناء السير في التحكيم .

3 - يستوفى المركز نسبة 5% من إجمالي أتعاب المحكمين المدفوعة لهم عند انتهاء مهمتهم، وذلك مقابل ما تقدمه لهم من خدمات (المادة 37 من اللائحة) .


جــــــــدول أتعـــــاب المحكميـــن 

المبلغ المتنازع عليه

أتعــــــــاب المحكـــــــم

مـــــن

إلــــى

الحــــــد الأدنــــى

الحـــــــد الأعلــــى

1

100000

خمسة عشره دولار

15000 دولار 

100001

250000

 

1500+4% عن المبلغ عن100.000

250001

500000

 

21000+3% عن المبلغ الزائد عن 250.000

500.001

1.000,000

 

21000+2% عن المبلغ الزائد عن 500.000

1.000.001

2.000,000

 

38000+1% عن المبلغ الزائد عن 1.000.000

2.000.001

5.000,000

 

48000+0.5%عن المبلغ الزائد عن 2.000.000

أكثر من 5.000,000

 

63000+0.2 عن المبلغ الزائد عن 5.000.000

 

·       جميع المبالغ المذكورة أعلاه محسوبة بالدولار .

 

 

المادة الثالثة

رســــوم المساعــــدات الإضافيـــة

1 - فى حالة تفويض المركز لاختيار محكمين ( وفقا للائحة الإجراءات )، يضطلع الأمين العام بتلك المهمة وفقا لنصوص اللائحة ( المادة 19 ( أ ) 
من النظام ) .

2 - إذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما تحكيميا وعن غير طريق الغرفة ، جاز للأمين العام - بناء على طلب مكتوب من الطرفين - أن يوفر 
أو يرتب التسهيلات والمساعدات اللازمة للقيام بإجراءات التحكيم التى يطلبها الطرفان 

     ويجوز أن تتضمن التسهيلات والمساعدات اللازمة توفير مكان لجلسات هيئة التحكيم والمساعدة بأعمال السكرتــاريــة والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم (المادة 20 من النظام ) .

3 - يتقاضى المركز رسما وقدره (خمسمائة دولار) عن كل طلب يوجه إلى المركز لتعيين محكم من أجل تحكيم غير خاضع لنظام ولائحة إجراءات المركز . ولا يعتد المركز بأى طلب لتعيين محكم ، ما لم يكن مصحوبا بأداء هذا المبلغ الغير قابل للرد .

4 - يتقاضى المركز رسما وقدره ( خمسمائة دولار ) وذلك نظير تزويد الطرف الذى يطلب الحصول على قوائم المحكمين / الخبراء المعتمدين لدى المركز 

5 – يتقاضى المركز رسماً وقدرة ( خمسمائة دولار ) كمصاريف استخدام الأماكن المخصصة للاجتماعات بالمركز ( بدون تقديم خدمات أعمال السكرتارية ) لمدة نصف يوم ، إما من الساعة 8-12 الفترة الصباحية أو من الساعة 15:30 – 19:30 الفترة المسائية .

6- وفيما يتعلق برسوم وتكاليف أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها ، فإنه يترك لعضو مجلس الإدارة المنتدب تحديدها حسب كل قضية ، واضعا فى اعتباره طبيعة القضية وحجم أعمال السكرتارية والترجمة وغيرها من أمور .

 

 

المــــادة الــرابعـــة

أحكــــــام عـامــة

     1- يقصد بعبارة " نفقات التحكيم " الصادرة فى هذا الملحق : رسوم المحكمة ، والرسم الإداري، ونفقات انتقال وإقامة المحكمين والشهود ، وأتعاب الخبراء والمترجمين وغيرها من النفقات الأخرى عدا أتعاب المحكمين.

     2 - يقوم الأمين العام بتحديد الرسم الإدارى وبتقدير نفقات التحكيم الأخرى بصورة مؤقتة . ثم يحدد مقدار السلفة المبدئية الواجب سدادها من قبل أطراف النزاع وذلك قبل البدء فى إجراءات التحكيم .

     3 - يطلب الأمين العام من طرفي النزاع دفع السلفة المقررة بالتساوى فيما بينهما . فإذا لم يقم أحدهما بدفع نصيبه من السلفة خلال المهلة المحددة فعنذئذ يقوم الأمين العام بإبلاغ الطرف الآخر ليدفع السلفة ، فإذا لم يدفعه جاز وقف إجراءات التحكيم أو إنهائها.

     4 - يجوز للأمين العام ، فى أى وقت أثناء سير اجراءات التحكيم ، أن يطلب من أطراف النزاع إيداع مبالغ تكميلية على حساب نفقات التحكيم المقدرة بصورة مؤقتة وفقا للبند ( 2 ) من هذه المادة . (المادة 23 الفقرة ( أ ) من النظام والمادة 42 الفقرة (1) من اللائحة ويعتمد مبدأ الدفع بالتساوى بين أطراف النزاع بالنسبة لجميع المبالغ التى يحددها الأمين العام . فإذا امتنع أحدهم عن السداد يقوم الأمين العام بإبلاغ باقي الأطراف ليسددوا نصيب الطرف الممتنع ، فإذا لم يدفعوا جاز للأمين العام أو للهيئة وقف إجراءات التحكيم أو إنهائها . 

     5 - يجب أن يتم إيداع المبالغ التى يحددها الأمين العام خلال 30 يوما من تاريخ تسلم التكليف بالدفع . ( المادة 23 الفقرة (ب) من النظام والمادة 42 الفقرة (2) من اللائحة.

 

 

 

     6 - تعامل الطلبات المقابلة معاملة الطلب الأصلى ، وتحصل الرسوم عليها وفقا للجدولين الموضحين للرسوم الإدارية وأتعاب المحكمين ، ويقوم الأمين العام بتحديد سلفه إضافية تدفع من قبل الطرف الذى قدم هذه الطلبات دون المساس بمبدأ تسديد هذه السلف بالتساوى .

     7 - إذا لم يكن مبلغ النزاع محددا ، يحدد الأمين العام الرسم الإداري وأتعاب المحكمين على ضوء حجم القضية . على أن لا يتجاوز الرسم الإدارى الحد الأقصى المنصوص عليه فى جدول الرسم الإدارى .

     8 - يتم إيداع جميع المبالغ المدفوعة على حساب نفقات التحكيم فى خزانة المحكمة وفقا لأنظمتها المالية ، وتبقى فيها لحين صدور حكم المحكميـن (قرار التحكيم ) النهائي.

     9 - تقـوم هيئة التحكيم بتحديد الطرف الذى يتحمـل المصاريف والأتعـاب كليـا" أو جزئيـا.

     10 - بعد صدور حكم التحكيم ، يقوم الأمين العام بإعداد كشف بالإيداعات والمصروفات المتعلقة بالنزاع ، ويقدمه إلى الطرفين لإجراء تسوية نهائية برد الزائد من المبالغ المودعة أو تحصيل المتبقى من المصروفات .. وذلك وفقـا" للأحكام التى تنظمها لائحة الإجراءات .